الجواب
كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد، وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس، والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ، وفق الله الجميع