هذا لا يجوزُ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبق إلا في خُفٍّ أو نصلٍ أو حافِرٍ»( )، أي: لا عِوَضَ في مسابقة إلَّا في هذه الثلاث، والنصلُ هو: السهام، والخُفُّ: الإبل، والحافر: الخيل، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز المسابقة فيه بعوض، ولكنهم قد فعلوا ذلك وجمعوا المال، فإمَّا أن يرُدُّوا لكُلِّ إنسان ما دفعه، أو يُتِمُّوا المسابقة، ويتصدَّقُوا بما جمعوا على أحد الفقراء.
اقرأ أيضًا: حكم لعب البلوت
[فتاوى على الطريق للشيخ ابن عثيمين (ص540- 541)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟