الجواب
وأفيدك بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها فإنه لا حرج في ذلك ولو كان بأكثر مما اشتراها به، أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول والبنك يقوم بدفع القيمة له ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم
لأنه ربا، وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى في حكم البيع إلى أجل وفي حكم القرض من البنك بفائدة، فنرفق لك نسخا منها وفيها الكفاية إن شاء الله.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.