الجواب
لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة مجرد حيلة، وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالإضافة إلى أن هذه السيارة أو الأرض باعها البنك قبل أن يملكها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تبع ما ليس عندك» ، فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.