الأحد 05 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم شد الرحال لزيارة القبور

الجواب
السفر لزيارة القبور ما يجوز، لكن تزار بدون سفر، يزور القبور في بلده، يسلم عليهم ويدعو لهم إذا كانوا مسلمين، وإن كانوا كفارا يزورهم للاعتبار والعظة فقط، ولا يسلم عليهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة», هكذا قال - صلى الله عليه وسلم-: «زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة» رواه مسلم في صحيحه، وكان يعلم أصحابه -رضي الله عنهم- إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وربما قال في بعض كلماته إذا زار القبور: «غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» وربما قال: «السلام يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، ونحن بالأثر» فالإنسان يسلم عليهم نحو هذا، نحو ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- يدعو لهم, لكن من دون شد رحل، لكن البعيدين لا يشد الرحل، يزور القبور التي في بلده من دون شد رحل، وإذا سافر إلى بلد لأجل مصلحة التجارة أو زيارة أخ له وأحب أن يزور القبور، هذا لا بأس إذا كان السفر ليس لأجلها بل لأجل التجارة أو زيارة قريب حي، أو صديق، أو لأسباب أخرى، وأحب أن يزور القبور فهي سنة، الزيارة سنة، فيها عظة، فيها مصالح، تذكره الموت، تذكره الآخرة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لكن ليس له أن يشد الرحل إليها إذا كانت بعيدة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» هذه المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال للصلاة فيها والعبادة، وللحج في المسجد الحرام، أما غيرها من المساجد والبقاع والقبور، فلا تشد لها الرحال، لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع، لا مقبرة ولا صحراء ولا الطور الذي كلم الله فيه موسى، ولا غير ذلك أبدا، لا تشد الرحال لهذه الأشياء، ولما سافر أبو هريرة إلى الطور أنكر عليه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، وقال: لو علمت لما سافرت؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».
فأنت يا عبد الله عليك أن تتبع السنة، ولا تخرج عنها، تزور القبور في بلدك، ولا تشد الرحال إليها في أي مكان، لا تسافر إليها، وهذا للرجال خاصة، أما النساء، فليس لهن زيارة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور، فلا يزرن القبور، وإنما يزورها الرجال فقط، هذا هو الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 489- 491)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟