الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سعي من بدأ بالمروة وختم بالصفا

الجواب
هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغيا لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته، والتقصير الأول لا يكفيه؛ لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/233)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟