الجواب
الأصل الثابت قولا وعملا تحريم الذهب والفضة على الرجال، شربا في أوانيهما أو لبسا لما صنع منهما، أو لما نسج أو حلي بهما أو نحو ذلك، إلا ما دل الدليل على جوازه، كخاتم الفضة وتضبيب إناء بها، وليس جعل السن أو الأنف منهما أو أحدهما ولا تغليف السن بهما مما دل الدليل على استثنائه من المنع، فبقي على أصل التحريم، إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أنف أو سن منهما أو تغليف السن بهما أو بأحدهما - فيجوز للضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.