لا يجوز أن يهال التراب على الميت دون أن يوضع في لحد ونحوه، ويسد عليه بلبن أو أحجار أو نحو ذلك إلا عند الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/291)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس