الثلاثاء 07 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم دفع كفارة اليمين إلى أسرة واحدة وحكم إخراج كفارة اليمين نقودًا

الجواب
الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين؛ لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾[المائدة: 89]ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إيدامًا من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل، ولا يجوز دفعها نقودًا؛ لأن ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/20- 21)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟