الجواب
الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين؛ لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾[المائدة: 89]ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إيدامًا من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل، ولا يجوز دفعها نقودًا؛ لأن ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.