الجواب
من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبت توقيتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو حاذاه جوا أو برا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة -مثلا- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة، ولم يثبت شرعا تحديد فترة بين العمرة والتي قبلها بأربعين يوما أو بأسبوع أو غير ذلك، فللراغب في العمرة أن يكررها في السنة مرات من غير التزام بمضي فترة معينة بين عمرة وأخرى.
بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.