لا يجوز أخذ شيء من الحواجب، لا بقص ولا نتف ولا حف؛ لأن هذا من النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعلته، فهو من الكبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : حكم المناكير في الوضوء
هل انتفعت بهذه الإجابة؟