الجواب
يقول أهل العلم رحمهم الله: إذا دعي شخص إلى وليمة وفيها منكر لا يقدر على تغييره، ولا يحضره ولا يشاهده ولا يسمعه؛ فإنه بالخيار إن شاء حضر، وإن شاء لم يحضر.
أما ما يتعلق بصالات النساء القريبة من محل الرجال، فالنصيحة: أن تكون الجدران التي تلي مجالس الرجال مختومة، ليس فيها شيء يمضي معه الصوت، وأن يكون الصوت خفيفاً بقدر ما يسمعه من في الصالة من النساء، فإذا استعمل الناس هذا، وصارت صالة النساء منفردة مختومة لا تصل أصوات النساء إلى الرجال، وصارت الأصوات خاصة بالصالة فهذا لا بأس به، وليحضر ولا حرج عليه.