الجواب
على هذا نسأل: هل هو جاهل يحسب أن هذا لا بأس به ؟
إن كان جاهلاً لا يدري فحجه صحيح، وإن كان يدري أن الذبح لغير الله شرك فإن حجه ليس بصحيح.
السائل: هو يعلم أن ذلك محرم، وقد سمع في ذلك بعض الفتاوى في هذا؛ ولكن ربما لا يعلم أنه مخرج من الملة، وهو يعتقد أنه إذا لم يذبح سيعود بالضرر عليه ؟
الشيخ: الواجب عليه أن يعيد حجه في هذه الحال؛ لأنه يعلم التحريم، وكان عليه حين علم التحريم أن يقلع، ما الذي جعله ينتهك المحرَّم ؟! فالاحتياط أن يعيد حجه.