الجواب
من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورًا بالجهل، عملاً بقول الله -سبحانه- فيمن عامل بالربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[البقرة: 275] الآية. أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم، فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر؛ وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله -سبحانه- من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.