الجواب
لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء: 3]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «ناولني الخمرة من المسجد» وهي حائض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.