الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم جلوس الحائض في أجنحة تابعة للمسجد

الجواب
لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾[النساء: 3]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «ناولني الخمرة من المسجد» وهي حائض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/260- 261)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟