الثلاثاء 07 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تغطية المرأة ليديها في الصلاة

الجواب
إن غطتهما فأفضل، وإلا فليس بلازم، لا بأس بكشفهما، والوجه يشرع كشفه في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء، السنة أن يكون الوجه مكشوفا، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل؛ خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما، أما القدمان فيستران.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 248)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟