الجواب
يحرم عليهم أن يجعلوا لأنفسهم أسنانا من ذهب ما لم يكن هناك ضرورة لذلك، فيجوز لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، عن عبد الرحمن بن طرفة، أن جده «عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنفا من ذهب»، أما النساء فلا حرج عليهن في ذلك؛ لعموم الأحاديث التي أباحت التزين بالذهب لهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.