الجواب
يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.