الجمعة 25 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأخير النساء صلاة العشاء إلى الساعة الثانية عشرة

الجواب
صلاة العشاء إلى نصف الليل، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وقت العشاء إلى نصف الليل», فليس للمرأة أن تؤخرها إلى نصف الليل، والليل يختلف يطول ويقصر، فإذا كان الليل تسع ساعات فالنصف يكون الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت الغروبي، وإذا كان الليل اثنتي عشرة ساعة بالتوقيت الغروبي صار النصف الساعة السادسة، فإذا بلغت السادسة؛ هذا النصف ليس للمريض ولا للمرأة تأخيرها إلى نصف الليل، أما المعافى من الرجال فإنه يصلي مع الناس في المساجد، يلزمه ذلك، لكن لو صلى في البيت لمرضه، والمرأة كذلك فإن عليهما أن يصليا قبل النصف صلاة العشاء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 54- 55)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟