الجواب
لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء: 103] أي: مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة.
وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف وهم مصافون للعدو. والله ولي التوفيق.