لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/413) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس