أولاً: لنسأل: هل وقَّفَ هذا البيت على أربعٍ من بناته دون الآخرين والأخريات؟ السائل: أعطى الآخرين شيئاً آخر. الشيخ: تعني: أنه أرضى أولئك! إذاً: الوقف صحيح. فإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهنَّ بيعُه، وشراء ما هو خير منه؛ لأن الوقف لا يعدُوهنَّ.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(23)