الثلاثاء 07 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة

الجواب
لا حرج في هذا البيع إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته حين باعها بالتقسيط وكانت الأقساط معلومة الأجل؛ لأن هذه المعاملة وأمثالها داخلة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية[البقرة: 282]. وفي قوله عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن جارية تدعى بريرة كاتبها أهلها على أقساط تسعة في كل سنة قسط وهو أربعون درهما. والأدلة في هذا كثيرة.
أما المشتري بالأقساط فله أن يستعملها وله أن يبيعها ولكن ليس له أن يبيعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه نقدا؛ لأن هذه المعاملة هي العينة المحرمة، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/22- 23)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟