الجواب
لا يجوز أن تبقى زوجة مسلمة في عصمة زوج مشرك، ولا زوجة مشركة غير كتابية في عصمة مسلم؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾[البقرة: 221] ولقول الله -عز وجل- في سورة الممتحنة: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.