الجواب
هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف، والأصل في العبادات التوقيف، بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»
ثانياً: الصحيح أن التكبيرات في العيدين: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثابتة، وإنما ذلك مروي عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم - ، ورواه عنهم أبو بكر الأثرم، حسب ما ذكره صاحب المغني - رحمه الله - .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.