الإثنين 06 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اللحن والتمطيط في الأذان

الجواب
ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كان يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام (رسول الله)؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعا، فإن نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - هو رسول الله؛ ولأن بعض العرب ينصب المعمولين، لكن ذلك لحن عند أكثر العرب. وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/340)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟