الثلاثاء 07 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم العمل في جهة لا تمكن العاملين من الصلاة في وقتها

الجواب
يجب عليه أن يؤجل، وإذا كانت الجهة المسؤولة لا تمكنه ينتقل إلى جهة أخرى، يستقيل ويطلب جهة أخرى، والله يسهل أمره، يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾[الطلاق: 2]، ويقول عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾[الطلاق: 4]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل», ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الطاعة في المعروف»؛ فالرئاسة التي تمنعه من صلاة الجماعة، أو الإدارة أو رئيس العمل أو ما أشبه ذلك؛ لا يجوز أن يطيعه في ذلك، أو رئيس العائلة: «إنما الطاعة في المعروف», ليس للمكلف أن يطيع أحدا في معصية الله عز وجل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 220- 221)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟