الجواب
لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وليس هذا من الاختلاف على الإمام المنهي عنه؛ لورود الأدلة بجواز ذلك، كقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطائفة الأخرى في صلاة الخوف بعدما صلى بالطائفة الأولى وسلم بهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.