الجواب
إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وإلا جاز للضرورة، قال عمر - رضي الله عنه - : «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور» وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.