الثلاثاء 09 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم السفر بالشغالة إلى مكة لأداء المناسك

الجواب
نعم يلزم المحرم، وإذا لم يوجد فلا تحج، ولا يجوز أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: «انطلق فحج مع امرأتك» وإذا لم يوجد لهذه الشغالة محرم وكان في بقائها في البلد خوف عليها فإنها تسافر معهم وتحج.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/199)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟