الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج ومتى يجب ؟

الجواب
يكون مندوبًا إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر؛ لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه، فإنه يجب عليه النكاح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» فالواجب عليه أن يبادر، حفاظًا على دينه وعلى سمعته وعلى عرضه، وقال بعض أهل العلم يجب مطلقًا، ما دام فيه شهوة، وما دام يستطيع، فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: «يا معشر الشباب» وهذا القول أقوى وأظهر، وأنه من استطاع الزواج، يلزمه الزواج، ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة. أما الإباحة، فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها وعرفت أنه مريض عليه أن يخبرها، ورضيت بذلك فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/7- 8)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟