الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من امرأة غير متمسكة بدينها تمام التمسك

الجواب
المهم أن تكون مسلمة، إذا كانت مسلمة تعبد الله وحده، ليست كافرة، فالأمر الثاني يُعدَّل، كوجود معصية ونحو ذلك، يمكن تعديله إلا أن تكون غير محصنة، بل زانية فلا تتزوجها؛ لأن الله شرط في النكاح، أن تكون محصنة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[المائدة: 5] لا بد أن تكون محصنة، يعني عفيفة، فإذا كانت عفيفة ومسلمة، فالتعديل بعد ذلك يتم إن شاء الله، يعدل ما فيها من خلل بعد ذلك، وإذا شرط عليها أشياء من لزوم بيته، ومن القيام بخدمته، وأداء حقه ونحو ذلك، من باب الإيضاح، من باب التأكيد، فلا بأس، ولكن أهم شيء أن تكون مسلمة، فإن نكاح المسلم للكافرة غير صحيح بل باطل، ونكاح أهل الكتاب من المحصنات لا بأس به، يهودية ونصرانية، محصنة لا بأس، لكن تركها أولى، والاكتفاء بالمسلمات أولى وأولى، ولا سيما في هذا العصر، فإنهن يجذبن الزوج إلى دينهن، ويجررن أولادهن إلى دينهن، وهن الآن قويات، وكثير من الرجال ضعفاء مع النساء، فيخشى عليهم من الخطر في ذلك، فينبغي له أن يتحرى الزوجة الطيبة المحصنة المسلمة، ويكتفي بذلك ويحذر سواها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/223- 224)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟