الجواب
أولاً: إذا وقع هذا الزواج في العدة أي: قبل أن تعتد عدة الوفاة فإنه لا يصح، وهو باطل بإجماع المسلمين، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لمن لم تكن حاملاً، ووضع الحمل لمن كانت حاملاً، قد تطول مدة الحمل وقد تقصر، فإذا تزوجها بعد العدة فلا بأس لكن بشرط أن ينوي أنه نكاح رغبة، ثم إن بدا له أن يطلقها فيما بعد فلا بأس.