الأربعاء 15 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الدعوة إلى الله

الجواب
الدعوة إلى الله فرض كفاية، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فإذا تولى الدعوة إلى الله من فيهم الكفاية في القرية، أو في القبيلة، أو في المدينة كفى، وإذ لم يكفوا؛ لأن القرية واسعة، أو المدينة واسعة، أو القبيلة واسعة، وجب على من عنده علم أن يشارك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تحصل الكفاية والتعميم، ولو قام بها غيره كان أفضل له، حتى يشاركه في الخير؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله» ولا تختص بالرسميين، بل هي مشروعة للجميع، الرسمي وغير الرسمي، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع للجميع، كلٌ يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، كما قال الله -عزّ وجلّ-: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾[فصلت: 33]، وقال -جلّ وعلا-: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[التوبة: 71]، فالمشروع لجميع أهل العلم الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المدينة وفي القرية وفي القبيلة وفي أي مكان، لكن إذا قام بذلك من تحصل بهم الكفاية في قبيلة معينة أو قرية معينة أو مدينة معينة سقط الوجوب عن الباقين، وصار في حق الباقين سنةً مؤكدة، من باب التعاون على البر والتقوى، والله المستعان.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/292- 293)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟