الجواب
أولاً: هذا الحديث قال فيه ابن كثير: من البين غرابته، بل نكارته. انتهى كلام ابن كثير. ونحن لا نعلم طريقاً من طرقه يدل على ثبوته.
ثانياً: الأحاديث التي لا تقوم بها حجة لا يعتمد عليها في التشريع، وننصحك بالرجوع إلى قراءة مصطلح الحديث، ونخص من ذلك (مقدمة ابن الصلاح)، و(نخبة الفكر) لابن حجر وشرحها (نزهة النظر) له أيضاً، حتى تتمكن من معرفة ما يحتج به من الأحاديث وما لا يحتج به على التفصيل.
ثالثاً: لا مانع من استعمال هذا الدعاء؛ لأنه دعاء طيب، ليس فيه محذور شرعاً، ولكن بدون الصلاة المذكورة؛ لعدم الدليل على شرعيتها، أما الدعاء فلا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء من الدعاء الذي ليس فيه محذور شرعاً، وإن لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما علم أصحابه التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»، وفي لفظ آخر: قال عليه الصلاة والسلام: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»، ولم يخصص دعاء دون دعاء، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.