الجواب
حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.