الإثنين 06 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع

الجواب
ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها؛ لما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، والرضاع حكمه حكم النسب، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/8-9)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟