التكبير عند محاذاة الحجر الأسود ليس بواجب بل هو سنة، ومحله في ابتداء الشوط وليس في انتهائه، وعلى هذا فإذا كان آخر شوط فلا تكبر.
السائل: وفي أثناء الشوط ؟
الشيخ: حتى في أثنائه هو سنة وليس بواجب، لو تركه الإنسان عمداً فلا إثم عليه.
اطلع أيضًا على : حكم تكرار العمرة في سفر واحد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟