الجواب
إذا كان الحال ما ذكر فهذا التصريح بني استخراجه على الكذب، والكذب حرام معلوم الحرمة من الدين بالضرورة، وإخراج تصاريح مبنية على الكذب احتيال على تعليمات الدولة ومخالفة لأوامرها، وهذا لا يجوز، لما فيه من معصية ولي الأمر، وتسيب الأمور، وكل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله بقوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.