يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر - رضي الله عنه - . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/12) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس