الثلاثاء 12 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاعتمار عن الغير بعد الفراغ من أداء الحج

الجواب
لا حرج في ذلك الحمد الله، إذا قدم للعمرة أو للحج، وحج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أو حج عن غيره، أو اعتمر عن غيره، وأراد أن يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن يأخذها من الحل، يذهب من مكة إلى التنعيم أو الجعرانة أو لغيرهما، فيحرم من هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر، سواء عن نفسه، أو عن ميت من أقاربه وأحبابه، أو عن عاجز شيخ كبير أو امرأة كبيرة عاجزين عن العمرة فلا بأس، وقد فعلت هذا عائشة بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنها اعتمرت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم استأذنت في ليلة أربع عشرة أتعتمر، فأذن لها -عليه الصلاة والسلام-، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر - وهو أخوها - أن يذهب معها إلى التنعيم، واعتمرت -رضي الله عنها-، هذه عمرة ثانية من داخل مكة، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 138- 139)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟