الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاستنابة في العمرة عن الحي والميت

الجواب
العمرة والحج عن الحي إن كان فريضة والحي لا يستطيع أن يأتي بنفسه إلى مكة فلا بأس؛ لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يقدر على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وأما إذا كان نفلاً وكان من حججت عنه عاجزاً، فالظاهر إن شاء الله أنه جائز، وإن كان قادراً ففيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول: لا يصح أن يحج عن القادر لا فريضة ولا نفلاً، لأن الفريضة يلزم الإنسان أن يحج بنفسه، والنفل لا ينفع أن تقول لواحد؛ اعبد الله عني. وهذا عندي أقرب من القول بالجواز، لكن عمل الناس الآن أن الإنسان يحج عن غيره ولو كان الغير قادراً في النافلة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/139)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟