الجواب
أولًا: الأذان في وقته المشروع شعار الإسلام، وإعلان بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فقد ثبت عن أنس- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد أن يصبح»(1) رواه أحمد والبخاري وإذا كان المقصود من الأذان ما ذكر من إعلان شعيرة الإسلام، والتعريف بدخول وقت الصلاة والدعوة إليها، فحيثما أذن المؤذن داخل المسجد أو عند بابه أو على سطحه، رآه الناس وقت الأذان أو لم يروه فقد أدى المطلوب شرعاً، مع مراعاة أن يكون المؤذن صيتاً ليكون ذلك أكمل في الإبلاغ ولو بواسطة المكبر للصوت، ولا فرق في ذلك بين الأذان لصلاة الجمعة وغيرها.
ثانيا: إذا صعد المؤذن إلى سطح المسجد، أو خرج إلى باب المسجد ليؤذن وقد صلى قبل ذلك تحية المسجد فليس عليه إعادتها؛ لأن سطح المسجد وبابه وسائر مرافقه الداخلية تابعة له، ولكن يسن له أن يصلي ركعتين بين أذانه وإقامته، للحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة -ثم قال في الثالثة - : لمن شاء» ويصلي السنة الراتبة القبلية للصلاة التي أذن لها، أما إذا لم يكن صلى تحية المسجد قبل الأذان فيشرع أن يصليها بعد انتهائه من الأذان وتجزئ عنها الراتبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.