إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم، أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا، ولا حرج فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/417) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس