السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اقتناء النساء للمجلات الخاصة بأزياء النساء مع فيها من خلاعة..

الجواب
لا يجوز اقتناء هذه المجلات وأشباهها لما فيها من الصور الخليعة، ولأنها قد تدعو إلى هذه الألبسة البعيدة عن الألبسة الدينية الإسلامية الموجبة للتشبه بالكفار في لبسهم، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم». فلا يجوز اقتناء هذه المجلات ولا شرائها، بل يجب على الإنسان إذا رآها أن يحرقها إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً.
كذلك مسألة الشعر، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم.
وبهذه المناسبة، فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات وأنصح أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه التسريحات التي تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ما هم عليه من الألبسة الخليعة التي تمت إلى الحياء ولا الشريعة الإسلامية بصلة. أو الموضات التي يكون عليها تسريح الشعر، وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وبالطابع الإسلامي حتى يعود للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها ومجدها وما ذلك على الله بعزيز.
أما بالنسبة للقصير فالذي نرى أن لبس القصير للنساء داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات». وأنه لا يجوز للمرأة أن تعاد لبس القصير. أما بالنسبة للعورة: فالعورة شيء واللباس شيء آخر، فإذا كان على المرأة ثوب يستر إلى الكعب ثم بدا ساقها لحاجة وليس حولها إلا نساء أو محارم، فإنها لا تأثم بذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/281- 283)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟