الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة الرجل للنساء

الجواب
نعم يجوز أن يؤم النساء في الصلاة في التراويح، النبي -صلى الله عليه وسلم- زار أنس بن مالك، وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم، صفا خلفه وصفت أم سليم خلفهم. وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- في حياته -صلى الله عليه وسلم- وبعد وفاته، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء؛ لأن الخلوة بالثنتين فأكثر لا تحرم، إنما تحرم الخلوة إذا كانت بواحدة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما» فإذا كان معها نساء أو معها رجال ما تسمى خلوة، وقد مكث النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أنس واليتيم وأم سليم جميعا، وصلى بهم -عليه الصلاة والسلام- ، وهكذا في رمضان لو صلى بالنساء في التراويح في البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج، أو بصير لكن يتغطين عنه، ويحتجبن إذا سلم لا يكشفن، بل يتحجبن عنه عند إقباله عليهن وسلامه هذا لا حرج فيه؛ لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر إلى العورات، فإذا كن مستورات عن البصير، أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم وأبعد عن الفتنة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 228- 229)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟