الإثنين 06 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إظهار المرأة ليديها وقدميها في الصلاة, ومدى بطلان الصلاة بظهور شيء منهما في الصلاة

الجواب
إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم، ويبطل الصلاة، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء، أما الكفان فأمرهما أوسع، إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله، نعم كالوجه، الوجه سنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم -أجنبي- تستتر، فإنها تستر وجهها وكفيها، أما إذا كان ما عندها أحد، عندها نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 254)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟