الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إخراج زكاة العروض عروضاً

الجواب
العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت، فإذا بلغت النصاب وهو: مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، أو عشرون مثقالاً من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء. والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع».
وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نائب رئيس الجامعة الإسلامية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/251)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟