الجواب
يحرم الكذب لغير مصلحة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119] والكذب المذكور ليس لمصلحة، فهو محرم، والزائد من النقود التي أخذها محرم، يجب عليه أن يرده إلى من هو له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.