الجواب
لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر»، ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «الثيب أحق بنفسها من وليها» واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها، فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذنها هذا هو الصواب: لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» «واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها» نسأل الله العافية.